أهون أهل النار عذابا رجل يطأ جمرة يغلي منها دماغه قال فقال أبو بكر الصديق وما كان جرمه يا رسول الله قال كانت له ماشية يغشى بها الزرع ويؤذيه وحرم الله الزرع وما حوله غلوة بسهم فاحذروا أن لا يستحب الرجل
من طلب دما أو خبلا والخبل الجرح فهو بالخيار من ثلاث خلال فإن أراد الرابعة أخذ على يديه أو قال فوق يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن أخذ منهم واحدا ثم اعتدى بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا
إذا شهد الرجل بشهادتين قبلت الأولى وتركت الآخرة وأنزل منزلة الغلام قال عبد الرزاق قال سفيان قلنا الشاهد هو موسع عليه أن يزيد في شهادته وينقص منها إذا لم يمض الحكم فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد غرم ما شهد
فرض على كل رجل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها وأن رجلا من خثعم قتل رجلا من أهل الحرة على عهد عمر بن عبد العزيز وأن عمر نفاه من أرض خثعم أو قال من بيته قال عمرو
لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه أو ما في الصحيفة قال قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر
من قتل نفسا معاهدة بغير حلها فحرام عليه الجنة أن يشم ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
فقضى في الرجل الذي يسبى في الجاهلية بثمان من الإبل وفي ولد إن كان له لأمة بوصيفين وصيفين كل إنسان ذكرا منهم أو أنثى وقضى في سبية الجاهلية بعشر من الإبل وقضى في ولدها من العبد بوصيفين ويديه موالي أمه و
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم في الرجل الذي يسبى في الجاهلية بثمان من الإبل وفي ولد إن كان لأمة بوصيفين وصيفين كل إنسان منهم ذكرا أو أنثى وقضى في سبية الجاهلية بعشر من
قضى في سبي العرب في الموالي بعبدين أو بثمان من الإبل وفي العربي بعبد أو أربع من الإبل قال عمرو سبي العرب الذين أسلم الناس وهم في أيديهم
فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود وأمر لهم براع وأمرهم أن يخرجوا من المدينة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم