نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم تضمن
لا يجوز شرطان في بيع واحد وبيع وسلف جميعا وبيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا درهما فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم قال إن المغانم يكون فيها الذهب والفضة قال معمر ولا يدري كم سهمه من المغانم
البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكن بيع خيار أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله