كتب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلي فأتيت محمود بن لبيد فسألته فقال كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعني ثمره
المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة عن الثوري عن رجل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
مد النبي صلى الله عليه وسلم عند إسماعيل بن أمية أحسبه رطلا ونصفا قال ولا أعلمني إلا قد عيرته فوجدته ثلاثة أرباع من الربع
تسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل ورقا فلما قضاه وضع الورق في كفة الميزان فرجح فقيل قد أرجحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا كذلك نزن
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع الصدقات حتى تقبض وعن بيع العبد وهو آبق وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن ما في ضروعها إلا بكيل وعن ضربة الغائص