نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ وهو بيع الدين بالدين وعن بيع المجر وهو بيع ما في البطون الإبل وعن الشغار
عن كراء الأرض البيضاء فقال حلال لا بأس به إنما نهي عن الإرماث أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها ونحو ذلك
أن أهل الأرض يعطون أرضيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشترط صاحب الأرض أن لي الماذيانات وما سقى الربيع ويشترط من الجرين شيئا معلوما قال فكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة
ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع وينهى عن المزابنة والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول قد أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر
لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال أي عمرو أخبرني أعلمهم يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها
لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم قال وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة
دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر إلى يهود يعملونها ولهم شطرها فمضى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وسنتين من خلافة عمر حتى أجلاهم عمر منها
خيبرا شركها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها زرع ونخل فكان يقسم لنسائه كل سنة منها مائة وسق ثمانين وسقا تمرا وعشرين وسقا شعيرا لامرأة
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرى عربة فأمرني أن آخذ حظ الأرض قال سفيان وحظها الثلث والربع فلم ير به بأسا
عن خيبر قال فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت جمعا له حرثها ونخلها قال فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رقيق فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود على أنكم تكفونا العمل ولكم شطر التمر
رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ولم يرخص في غيرها والعرايا التي تؤكل قال الثوري إذا اشترى ثمرة ثم أثمرت أخرى فله ما خرج أول مرة