من سلف بثمره فبكيل معلوم إلى أجل معلوم أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس مثله إلا أنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم
فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل معلوم قال قلت لهم زرع قالا ما كنا نسألهم عن ذلك قال عبد الرزاق وبه نأخذ
لا ربا في الحيوان وقد نهي عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين ما في أصلاب الإبل والملاقيح ما في بطونها وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة أخبرنا معمر وابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
أبيع البكر بالبكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد وعلمت حاجتك إلى الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك إذا أو فلا عليك إذا
تمرا كان عند بلال فتغير فخرج به بلال إلى السوق فباعه صاعين بصاع فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكره وقال ما هذا يا بلال فأخبره فقال أربيت اردد علينا تمرنا
الذهب بالذهب وزن بوزن والفضة بالفضة وزن بوزن والبر بالبر مثل بمثل والشعير بالشعير مثل بمثل والتمر بالتمر مثل بمثل والملح بالملح مثل بمثل وبيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم والبر بالشعير يدا بيد كيف
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه قال ابن عباس فأحسب كل شيء بمنزلة الطعام عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال حتى يستوفيه
يبتاعان التمر ويجعلانه في غرائر ثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعاه حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما