ما كان من ميراث في الجاهلية لوارثه على نحو مواريثهم فيها وما كان من نكاح أو طلاق كان في الجاهلية فأدركه الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك إلا الربا فما أدرك الإسلام من ربا لم يقبض ر
أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من ميراث في الجاهلية وما أدركه الإسلام لم يقسم قسم على قسم الإسلام
تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة قال فجيء به النبي صلى الله عليه وسلم في القد فحلته زينب قال عمرو فلا أظنهما إلا أقرا على نكاحهما في الجاهلية
أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها العاص بن الربيع يعني مشركا ثم أسلم بعد ذلك فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما
أسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء زوجها الأول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أسلمت معها وعلمت بإسلامي معها فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها ا
نساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن أسلمن بأرضهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإس
فر يوم الفتح فكتبت إليه امرأته فردته فأسلم وكانت قد أسلمت قبل ذلك فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما
أسلمت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجها أبي العاص بسنة ثم أسلم فردها النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح جديد
المسلمين يجير عليهم أدناهم قال وما ذاك يا زينب قالت أجرت أبا العاص فقال قد أجزت جوارك ثم لم يجز جوار امرأة بعدها ثم أسلم فكانا على نكاحهما وكان عمر خطبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني ذلك فذ
لو أن امرأة اليوم من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين وأسلمت أيعاض زوجها منها لقول الله في الممتحنة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا سورة الممتحنة آية قال لا إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم
كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها واغتسلت ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة ثم أصابها
زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى ذلك ولا يصلح ذلك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها
امرأة وزوجها لهما جارية ولها زوج فوقع زوج المرأة على الجارية قال إن كان لم يطلقها أو قال هو ابني فله الولد الولد للفراش وللعاهر الحجر قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان العبد قد طلقها فوقع