مرت به امرأة وهي مجح فقال لمن هذه فقيل لفلان قال فلعله يطؤها قالوا نعم قال فكيف يصنع بولدها أيرثه وليس بابنه أم يسترقه وهو يغذوه في سمعه وبصره لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره
غلاما لها طلق امرأته تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره قال عبد الرزاق وسألت أنا عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن
عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقها أيتزوجها قال نعم قيل عمن قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
الولاء لمن أعتق فاشترتها فأعتقتها ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فشرطه ذلك باطل وإن اشترط مائة شرط شرط الله أحق
الولاء لمن أعتق فابتاعتها عائشة وأعتقتها فخيرت بريرة فاختارت نفسها فقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم شاة فأهدت لعائشة نصفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم من طعام قالت لا إلا ذا الشاة التي أعط
أهدت بريرة إلى عائشة شيئا من الصدقة تصدق به عليها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وعلينا هدية
أن زوج بريرة كان عبدا لبني فلان ناس من الأنصار يقال له مغيث والله لكأني أنظر إليه جاء يتبعها في سكك المدينة وهو يبكي
ترجع إلى زوجها فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك فقال إنما أنا شفيع له فقالت لا والله لا أرجع إليه أبدا
لأمة عتقت ولها زوج إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تفعليه ولكني أتحرج أن أكتمكيه إن لك الخيار على زوجك
أعتق صفية ثم جعل عتقها صداقها أخبرنا ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وجعل مهرها عتقها ولم يذكر أنها صفية
الرجل إذا أدب الأمة فأحسن أدبها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران اثنان وإن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بكتابه ثم آمن بكتابنا فله أجران اثنان وإن العبد إذا أدى حق الله وحق سيده كان له أجران اثنان ثم قال