أصدق النبي صلى الله عليه وسلم كل امرأة من نسائه اثنتي عشرة أوقية ونشا والنش نصف أوقية فذلك خمس مائة درهم
كم أصدقتها فقال وزن نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة قال أنس فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف
ما سقت إليها قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاة قال عبد الرزاق فأخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن حميد عن أنس وذلك دانقان من ذهب
من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت فقال له اجمع إلي أهلي فقال هلم الصداق فقال والله لا أزيدك على ما أعطيتك النعلين فقال والله لا أجمعها إليك إلا ب
لا شغار في الإسلام والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق ولا إسعاد في الإسلام ولا جلب في الإسلام ولا جنب
لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام أما الجلب فالفرس يجلب من ورائه بالفرس وأما الجنب فيجنب إلى جنبه الفرس لأن يكون أسرع في ذلك وفي ذلك من السباق
ما من رجل ينكح امرأة بصداق وليس في نفسه أن يؤديه إليها إلا كان عند الله زانيا وما من رجل يشتري من رجل بيعا وليس في نفسه أن يؤديه إليه إلا كان عند الله خائنا
من تزوج امرأة فكان من نيته أن يذهب بحقها فهو زان حتى يتوب ومن بايع رجلا بيعا ومن نيته أن يذهب بحقه فهو خائن حتى يتوب