الرجل يخطب المرأة وعنده امرأة فيخطبها على أن لك يوما ولفلانة يومين عند الخطبة قبل النكاح قال جائز ذلك قبل النكاح وبعد أن اصطلحا على ذلك قلت أفي ذلك نزلت وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا سورة ال
أراد النبي صلى الله عليه وسلم فراق سودة فدعا أبا بكر وعمر ليشهدهما على طلاقها فقالت يا رسول الله ما بي رغبة في الدنيا إلا لأحشر يوم القيامة في أزواجك فيكون لي من الثواب ما لهن
طلق سودة تطليقة فجلست له في طريقه فلما مر سألته الرجعة وأن تهب قسمها منه لأي أزواجه شاء رجاء أن تبعث يوم القيامة زوجته فراجعها وقبل ذلك
أراد فراق سودة فكلمته في ذلك فقالت يا رسول الله ما بي حرص الأزواج ولكن أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك
تزوجت امرأة بكرا فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحل من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدها عن ابن جريج قال حدثت عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب مثله
أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته قال سمعت المثنى يحدث أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث أنه سمع بهذا ال
لا يصلين أحد بعد العصر حتى الليل ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام ولا تقدمن المرأة على عمتها ولا على خالتها عن المثنى قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها قال عمرو فأما بنت العم فلم أسمع بها
لا تنكح المرأة على بنت أختها ولا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها ولا تنكح المرأة على ابنة أخيها