قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد فقال معقل بن يسار المزني فينا قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال السدس قال مع من قال لا أدري قال لا دريت فماذا تغني إذا
امرأتين ضرتين رمت إحداهما الأخرى فأسقطت جنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عبدا أو أمة أو فرسا
كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها ثنتين ثم أعتقنا بعد فأردت مراجعتها فانطلقت إلى ابن عباس فسألته عن مراجعتها فقال إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
ضربت امرأة امرأة فقتلتها وألقت جنينا ميتا قال فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة ولم يجعل على ولدها ولا على زوجها شيئا وقضى بالدية لزوج المقتولة وولدها ولم يجعل لعصبتها منها شيئا
تغايرت امرأتان لحمل بن مالك بن النابغة فحملت إحداهما على الأخرى بعمود فسطاط فضربتها فألقت ما في بطنها وماتت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بديتها على عاقلة القاتلة وقضى في الجنين بغرة
حفرت زبية باليمن للأسد فوقع فيها الأسد فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر فوقع فيها رجل فتعلق برجل ثم تعلق الآخر بآخر فهوى فيها أربعة فهلكوا فيها جميعا فلم يدر الناس كيف يصنعون فجاء علي رحمه الله فقال
إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر فإنك سوف ترى كيف تقضي قال علي فما زلت بعدها قاضيا
كيف تقضي قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال أقضي بسنة رسول الله قال فإن لم تكن سنة من رسول الله قال أجتهد رأيي قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله
بالشفعة في كل شيء الأرض والدار والجارية والدابة قال فقال عطاء إنما الشفعة في الأرض والدار فقال ابن أبي مليكة تسمعني لا أم لك أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا
القسامة حق قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينما الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج رجل منهم ثم خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هم بصاحبهم يتشحط في دمه فرجعوا إلى رسول الل