استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال عمر لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة
زنا بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ا
بالدين قبل الوصية وأنتم تقرءون من بعد وصية يوصي بها أو دين سورة النساء آية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات
أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما كافر والآخر مسلم فخيره فتوجه إلى الكافر فقال اللهم اهده فتوجه إلى المسلم فقضى له به
في الجنين غرة عبدا أو أمة فقال الذي قضي عليه أنعقل من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة
رجل أفلس فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا فهو أسوة الغرماء قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى في العبد وسيده قضيتين قضى في العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده فهو حر فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه وإن خرج السيد قبل العبد من دار الحرب ثم خرج العبد بعد رده على سيده
فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما يعني المتلاعنين وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها وقضى أن لا يدعى لأب ولا ترمى هي ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى