فأتي بإناء يسع ثمانية أرطال أو تسعة أو عشرة فقلت قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا
أتي مجاهد بإناء يسع ثمانية أرطال فقال حدثتنا عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا
يتوضأ برطلين قال أبو عبيد فجاءت هذه الأحاديث في الغسل بألفاظ يتوهم السامع أنها مختلفة المعاني لاختلاف لفظها وليست كذلك ولكن المعنى فيها كلها إنما يدور على وقتين من الماء أقصاهما ثمانية أرطال وأدناهما
ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة والوسق ستون مختوما قال أبو عبيد والمختوم ها هنا هو الصاع بعينه وإنما سمي مختوما لأن الأمراء جعلت على أعلاه خاتما مطبوعا لئلا يزاد فيه ولا ينتقص منه وقد اختلف أهل الحجاز وأ
صاع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أرطال ومده رطلين قال أبو عبيد وكان شريك بن عبد الله يقول الصاع أقل من ثمانية أرطال وأكثر من سبعة
المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة سمعت إسماعيل بن عمر الواسطي يحدثه عن سفيان عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبيد وبعضهم يرويه الميزان ميزان المدينة
أتؤذيك هوام رأسك قلت نعم قال فاحلقه وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ قال أبو عبيد وكان سفيان بن عيينة يحدث بهذا الحديث عن أيوب بإسناده أن رسول الله قال أطعم ست
أمره أن يطعم ستة مساكين فرقا من طعام قال أبو عبيد فقد تبين الآن أنه ثلاثة آصع لأن لكل مسكين نصف صاع وهو بين في حديث آخر أيضا
هل معك من دم قال لا قال فإن شئت فصم ثلاثة أيام وإن شئت فتصدق بثلاثة آصع تمرا بين ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع واحلق رأسك قال أبو عبيد فقد وضح الآن أن الفرق ثلاثة آصع إذ كان في حديث مسلم بن خالد وحديث
زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام على أربع مائة وثمانين درهما وزن ستة قال أبو عبيد فلم تزل عليها حتى نقلت إلى السبعة كما أعلمتك
ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى وكذلك الحديث الذي ذكرناه مرفوعا حين ذكر العاشر فقال هو الذي يأخذ الصدقة بغير حقها قال أبو عبيد فإذا زاد الأخذ على أصل الزكاة فقد أخذها بغير حقها و
الله تبارك وتعالى سيمنع الدين بنصارى من ربيعة على شاطئ الفرات ما تركت عربيا إلا قتلته أو يسلم فلذلك رضي بأموالهم دون دمائهم فهذا أحد حكميه وأما الآخر فإنه حين درأ عنهم القتل وقبل منهم الأموال لم يجعله
أقم حتى تأتينا الصدقة فإما أن نعينك عليها وإما أن نحملها عنك فإن المسألة لا تحل إلا لثلاثة رجل تحمل بحمالة بين قوم فيسأل حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أ