الأصابع عشر عشر في كل إصبع لا زيادة بينهن أو قيمة ذلك من الذهب أو الورق أو الشاء قال وقضي عمر بن الخطاب في كل إصبع عشر من الإبل
كسر عظم الميت ميتا كمثل كسره حيا يعني في الإثم أخبرنا أبو بكر بن محمد عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها وذلك في المنقولة فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان عن معمر عن رجل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فأخذ بذلك عمر عن ابن جريج عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن عمر مثله وزاد فيه وقال خطأ
المرأة يعقلها عصبتها ولا يرثون إلا ما فضل من ورثتها وهم يقتلون قاتلها والمرأة ترث من مال زوجها وعقله ويرث من مالها وعقلها ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل ميراث
فإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها وهم يثأرون بها ويقتلون قاتلها والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله ويرثها من مالها وعقلها ما لم يقتل أحدهما الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العقل ميراث بين ورثة الق