إذا شهد الرجل بشهادتين قبلت الأولى وتركت الآخرة وأنزل منزلة الغلام أخبرنا الأسلمي عن أبي جابر عن ابن المسيب مثله
لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن شهادتهم تجوز على من سواهم
ابتعته بكذا فقال الأعرابي بل بكذا فوجدهما خزيمة بن ثابت الأنصاري يختلفان في الثمن فشهد خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحضرتنا فقال بل علمت أنك صادق لا تقول إلا حقا فجع
قد ابتعتها منك فشهد على ذلك فلما ذهب الأعرابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحضرتنا قال لا ولكن لما سمعتك تقول قد باعك علمت أنه حق لا تقول إلا حقا قال فشهادتك شهادة رجلين
قد قضيتك قال اليهودي بينتك قال فجاء خزيمة الأنصاري فقال أنا أشهد أنه قد قضاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك قال إني أصدقك بأعظم من ذلك أصدقك بخبر السماء فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهاد
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم سورة النور آية قال ربع الكتابة قال ابن جريج وأخبرني غير واحد عن عطاء بن السائب أنه كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم
غلام لآل أبي العاصي ورثوه فأعتقوه إلا رجلا منهم فاستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد عن ابن جريج عن ابن شهاب قال أخبرت عنه أنه كان يقول في مكاتب أم سلمة اسمه نفيع ثم ذكر مثل حديث معمر
من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو رقيق أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد
ضع عند كل فقير ودية ثم غدا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها بيده ودعا له فيها فكأنها كانت على ثبج البحر فأعلمت منها ودية فلما أفاءها الله عليه وهي المثيب جعلها الله صدقة فهي صدقة بالمدينة عن ابن التيمي
لا نأكل الصدقة فأخذته ثم أتيته بتمر فوضعته بين يديه فقال ما هذا فقلت هدية فأكل وأكل من كان عنده ثم قمت وراءه لأنظر الخاتم ففطن بي فألقى رداءه عن منكبيه فآمنت به وصدقته قال فإما كاتب على مائة نخلة وإما