خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك طلاقا قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول إنما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن في الطلاق
خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه فلم يكن ذلك طلاقا قال فكان مكحول يقول إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها
طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة فاستقلتها فانطلقت إلى إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قي
وأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت قد بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذك
وبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا نفقة لك إلا أن
النفقة للمرأة على زوجها إذا كانت عليها رجعة فإذا لم تكن له عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى اذهبي إلى فلانة أو قال أم شريك فاعتدي عندها ثم قال لا تلك امرأة يجتمع إليها أو قال يتحدث عندها اعتدي في بيت
طلقني زوجي ثلاثا فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لا نفقة لك ولا سكنى قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لها النفقة والسكنى
طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقين أو تفعلين معروفا
زوجها خرج في طلب أعلاج أباق حتى إذا كان بطرف القدوم وهو جبل أدركهم فقتلوه قال فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن زوجها قتل وإنه تركها في مسكن ليس له واستأذنته في الانتقال فأذن لها فانطلقت حتى إ
زوجها قتل بالقدوم قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أن لها أهلا فأمرها أن تنتقل فلما أدبرت ردها فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرا
تعادى عليه اللصوص فقتلوه وكانت فريعة في بني الحارث بن الخزرج في مسكن لم يكن لبعلها إنما كان سكنى فجاءها إخوتها فيهم أبو سعيد الخدري فقالوا ليس بأيدينا سعة فنعطيك وتمسك ولا يصلحنا إلا أن نكون جميعا ونخ
استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم وكن مجاورات في داره فجئن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا بيوتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحدثن عن
ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها قال لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي البعرة على رأس ال
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو قال تؤمن بالله ورسوله تحد على هالك فوق ثلاث إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
وهبت امرأة له نفسها فلم ينكحها وليس ذلك لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم قلت أرأيت لو فعل يستنكحها أيكون ذلك بغير صداق قال فيما إذا خلص وأقول أفليس في نكاحها ما قد علمت