لا نكاح لامرأة بغير إذن ولي حدثني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء
لا تنكح امرأة بغير أمر وليها فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
إذا جاءكم من ترضون دينه ورأيه فانكحوه قالوا يا رسول الله وإن قال إذا جاءكم من ترضون دينه ورأيه فانكحوه قال وإن حقي قال فإن كان أسود قال إنكم إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض
عن المتعة فقال حرام قال فإن فلانا يقول فيها فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين قال أبو العباس هكذا في كتابي زيد والصحيح هو يزيد والله أعلم
نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية أخبرني عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء من بناته ولا أصدق شيئا من نسائه فوق اثنا عشر أوقية ونش والنش النصف
تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين بعد وفاة خديجة وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب بالبنات وكان لي صواحب يلعبن معي فإذا رأينا رسول الله صلى
أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة لأهلها فهو لها وما كان قبل عصمة النكاح وما كان بعد ذلك من حباء فلأهلها وأحق ما أكرم الرجل على ابنته وأخته