أمر بإخراج زكاة الفطر قبل أن يغدوا إلى الصلاة أخبرك حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
إنا أولو أموال فهل يجوز عنا من زكاة الفطر قال لا فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط
يتبع أحدكم كنزه يوم القيامة وهو شجاع أقرع فلا يزال يفر منه حتى يلقمه أصبعه فيجعلها في فيه أخبرك عبد الله بن عمر قال كل مال يؤدى زكاته فليس بكنز وإن كانت تحت سبع أرضين وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن
إذا عجل به السير وقال يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق
خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لم
خرج رسول الله يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين قال ابن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيهما قال ابن وهب يريد الجهر
يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة يكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم أنج الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على
يخرج يوم العيد فيصلي فيبدأ بالركعتين ثم يسلم فيقوم قائما فيستقبل الناس بوجهه فيكلمهم ويأمرهم بالصدقة فإن أراد أن يضرب على الناس بعثا ذكره وإلا انصرف