قطع يد سارق في مجن قيمته أربعة دراهم قال الربيع المجن الترس
Hadiths
Hadiths
Filters
الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير يعني بحبل
لا يؤوي الضالة إلا ضال
ضالة المؤمن حرق النار
ضالة الغنم فقال خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب ثم قيل له ما تقول في ضالة الإبل فاحمر وجهه وغضب وقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها قال الربيع حذاؤها أخفافها وسقاؤها
لقطة التقطها فقال عرفها سنة فإن جاء مدعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له وإلا فانتفع بها قال الربيع العفاص الوعاء والوكاء الخيط الذي تشد به
التقط صرة فيها مائة دينار فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عرفها سنة فمن جاءك بالعلامة فادفعها له فجاءه عند تمام السنة فقال له عرفتها يا رسول الله سنة فقال له عرفها سنة أخرى فجاءه عند انقضاء
أحلت لكم ميتتان ودمان فالميتتان الجراد والسمك والدمان الكبد والطحال
فأصيبت منها شاة فذبحتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها
أنه نهى في الذبح عن أربعة أوجه الخزل والوخز والنخع والترداد قال الربيع الخزل إدخال الحديدة تحت الجلد واللحم ويذبح قبالته والوخز الطعن برأس الحديدة في رقبة الشاة بعد الذبح والنخع كسر الرقبة والترداد ال
كلوا وتصدقوا بما بقي بعد ثلاثة أيام قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجعلون جم الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك ف
العقيقة فقال لا أحب العقوق ثم قال من ولد له ولد وأحب أن ينسك عن ولده فليفعل قال الربيع قال أبو عبيدة من أراد ذلك فعلى الذكر شاتان وعلى الأثنى شاة
أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راويتي خمر فقال له أما علمت أن الله حرمها فقال لا فسار إنسانا فقال له صلى الله عليه وسلم بم ساررته فقال له أمرته أن يبيعها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل
لعن الله الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستحلن آخر أمتي الخمر بأسماء يسمونها بها
من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
شراب البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام والبتع المقرص
نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا وكذلك كل خليطين قال الربيع قال أبو عبيدة ذلك إذا اختمرا وفسدا وأما على غير ذلك الوجه فلا بأس به
نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم قال الربيع الدباء القرع والمزفت الذي يطلى بالزفت والنقير حجر والحنتم القلال الخضر أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال الذي يروى عن عبد الله بن مسعود ليلة الجن في
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال الربيع مهر البغي ما تأخذه المرأة على أن يزنى بها والحلوان الأجرة والكاهن الذي ينظر في الكف
نهى عن عسب الفحل قال الربيع ذكر العسب وأراد ما يؤخذ عليه من الأجرة والعسب ضراب الفحل