البيعان بالخيار ما لم يفترقا قال الربيع قال أبو عبيدة الافتراق بالصفقة أي يبيع هذا ويشتري هذا وليس كما قال من خالفنا بافتراق الأبدان أرأيت إن لم يفترقا يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر فلا يستقيم على هذا ا
Hadiths
Hadiths
Filters
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع وهو أن يبيع الرجل الغلام لرجل بثمن معلوم على أن يبيع له الآخر غلاما بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبد الله بعيرا واشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط قال ابن عباس وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن ال
باع دارا واشترط سكناها فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط لأن الشرط كان في عقدة البيع ويحتمل أن يكون إنما أبطل ذلك لجهل مدة السكنى
إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم عنه
ابتاع بعيرا ببعيرين وأجاز بيع عبد بعبدين إلا أن هذا يدا بيد
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع
كانت في بريرة ثلاث سنن الحديث
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يد بيد
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا بعضها ببعض على التأخير
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء عن عبادة بن الصامت قال خرجنا في غزوة وعلينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاو
ابتاع بعيرا ببعيرين وأجاز بيع عبد بعبدين إلا أن هذا يدا بيد
استعمل على خيبر رجلا فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاع بثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع
رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها تمرا وقال الربيع قال جابر بلغنا ذلك أيضا عن زيد بن ثابت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربيع العرايا نخل يعطي الرجل ثمرها للآخرين ثم يقول له بعد ذلك لا ط
استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا رباعيا خيارا فقال اقضه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء
ألا ومن غشنا فليس منا ومن لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا يعني ليس بولي لنا ومن طريقه عنه عليه السلام قال إذا اختلف الجنسان الحديث وقال الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله علي
القابض الباسط هو المسعر ولكن سلوا الله
أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره
لا شفعة إلا لشريك ولا رهن إلا بقبض ولا قراض إلا بعين
إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي فأحكم بينكم ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار قال الربيع ألحن أقطع وأبلغ