الدية مائة من الإبل
Hadiths
Hadiths
Filters
دية المرأة نصف دية الرجل
دية الخطإ في ثلاثة أعوام في كل سنة ثلث الدية ودية العمد في عام واحد
المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم بينهم حرام وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ولا يقتل ذو عهد في عهده ولا يقتل مسلم بكافر ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر قال الربيع تتكاف
امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بغرة عبد أو أمة
الولاء لحمة كلحمة النسب
لا وصية لوارث
لا يرث القاتل المقتول عمدا كان القتل أو خطأ
نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة
كان في بريرة ثلاث سنن الحديث
لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة
لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر قال الربيع يعني بالكافر هاهنا المشرك
جارية لي ترعى غنما فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وضجرت حتى لطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال إن هي جاءت فأت بها فأتى بها الرجل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا طلاق إلا بعد نكاح ولا ظهار إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة
من أعتق شخصا في عبد فهو حر بجميعه فإن كان له فيه شريك دفع إليه قيمة نصيبه
لا يباع ولا يوهب وهو كالنسب
لا وصية لوارث ولا يرث القاتل المقتول عمدا كان القتل أو خطأ
لا يحل لامرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه
أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تصدق عنها قال الربيع افتلتت أي ماتت بغتة
أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها أبدا