لا يرث قاتل من قتل قريبه شيئا من الدية عمدا أو خطأ وقال الزهري القاتل لا يرث من دية من قتل شيئا وإن كان ولدا أو والدا ولكن يرث من ماله لأن الله قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضا ولا ينبغي لأحد أن يقطع ا
من عهر بامرأة حرة أو أمة قوم فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن محمد في ابن تولد من الزنا قال لا يلحق به
أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مسلم والآخر كافر فخيره فمال إلى الكافر فقال اللهم اهده فتوجه إلى المسلم فقضى له به
إنكم شركاء متشاكسون وإني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه ثلثا الدية لصاحبيه قال فأقرع بينهم فقرع أحدهم فدفع إليه الولد وجعل عليه ثلثي الدية فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو أضراس
ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان قال فقضى لنا به وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لنا وترك ألفي دينار فبلغني أن ذلك الق
بالدين قبل الوصية وأنتم تقرءون من بعد وصية يوصى بها أو دين سورة النساء آية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الإخوة من الأب والأم دون الإخوة من الأب
عندي ميراث رجل من الأزد وإني لم أجد أزديا أدفعه إليه قال انطلق فالتمس أزديا عاما أو حولا فادفعه إليه قال فانطلق ثم أتاه في العام السابع فقال يا رسول الله ما وجدت أزديا أدفعه إليه قال انطلق إلى أول خزا
توفي رجل من الحبشة فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه قال انظروا هل له وارث فلم يجدوا له وارثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا من هاهنا من مسلمي الحبشة فادفعوا إليهم ميراثه
الله خلق خلقه ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا