أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وكان عبد الله بن عم
لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتقل طعامه وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمائهم فلا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه
نهى عن المعصفر والثياب القسية وأن يقرأ الرجل وهو راكع قال محمد بن عبد العزيز حدثناه محمد بن علي الجوزجاني ثنا سعيد بن سليمان ثنا ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن بعض موالي آل العباس عن عل
امرأة اشتكت شكوى فنذرت لإن شفاني الله لأخرجن ولأصلين في بيت المقدس فبرئت وصحت وتجهزت تريد الخروج فلما أتت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت انطلقي وكلي ما صنعت وصلي في
أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلى فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت فلما حلت خطبت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح حين وضعت فأذن لها فنكحت