أخذ الجزية من مجوس هجر وأن عمر أخذ الجزية من مجوس فارس وأن عثمان أخذ الجزية من البربر وحدثني يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر
بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال البحرين حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن س
وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا ثم أدى أهل أيلة وأهل أذرح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية في غزوة تبوك ثم بعث خالد بن الوليد إلى أهل دومة الجندل فأسروا رئي
قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجوس البحرين قال الزهري فمن أسلم منهم قبل إسلامه وأحرز له إسلامه نفسه وماله إلا الأرض فإنها فيء للمسلمين من أجل أنه لم يسلم أول مرة وهو في منعة
خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من آبائهم قال أبو عبيد ثم جاء النهي بعد ذلك عن قتل الذرية من النساء والصبيان في أحاديث كثيرة
لا تقتل ذرية ولا عسيفا قال أبو عبيد فأراه صلى الله عليه وسلم قد جعل النساء من الذرية في هذا الحديث حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن أبي الزناد قال حدثني المرقع بن صيفي التميمي عن جده رباح بن الربيع
نهى النفر الذين قتلوا ابن أبي الحقيق بخيبر حين خرجوا إليه عن قتل الوالدان والنساء قال أبو عبيد فلما أعفيت الذرية وهم النساء والولدان من القتل أسقطت عنهم الجزية وثبتت على كل من يستحق القتل إن منعها وهم
يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا حدثنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن عروة أن هشام بن حكيم هو الذي قال ذلك لعياض بن غنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه
ليس على مسلم جزية قال أبو عبيد تأويل هذا الحديث أن رجلا لو أسلم في آخر السنة وقد وجبت عليه الجزية أن إسلامه يسقطها عنه فلا تؤخذ منه وإن كانت قد لزمته قبل ذلك لأن المسلم لا يؤدي الجزية ولا تكون دينا عل
إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها ويكون ثمرها بيننا وبينكم وأقركم ما أقركم الله قال فقبلوا الأموال على ذلك
لما أفاء الله عليه خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم منها مائة سهم وعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به وقسم النصف الباقي بين المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم الشق والنطاة وما حي
أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم قال أبو عبيد فهذا ما جاء في القسم
اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري فهتفت بهم فجاءوا حتى أطافوا به وقد وبشت قريش أوباشا وأتباعا فلما أطافت الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا ترون أوباش قريش وأتباعها قال بيديه إحداهما ع