نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين أما اللبستان فاشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والآخر أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره يفضي بفرج
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين أما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه إلى السماء وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين اللماس والنباذ واللماس أن يلمس الثوب والنباذ أن يلقي الثوب
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه والمنابذة هو أن يطرح الثوب الرجل إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه
نهي عن صيام يومين وعن لبستين فأما اليومان فيوم الفطر ويوم النحر وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهم ثوب صاحبه بغير نشر والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر و
لا يغلق الرهن ممن رهنه قلت للزهري أرأيت قوله لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك قال نعم قال معمر ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غ
أيما رجل باع رجلا متاعا فأفلس المبتاع ولم يقبض الذي باعه من الثمن شيئا فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها وإن مات المشتري فهو فيها أسوة الغرماء أخبرنا أبو سفيان عن هشام صاحب الدستوائي قال حدثني ق
إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
يسأل غرماءه أن يضعوا له فأبوا فلو تركوا لأحد من أجل أحد تركوا لمعاذ بن جبل من أجل النبي صلى الله عليه وسلم فباع النبي صلى الله عليه وسلم كل ماله في دينه حتى قام معاذ بغير شيء حتى إذا كان عام فتح مكة ب