جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسل فقال ما هذه فقال هدية فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء مرة أخرى فقال ما هذه قال صدقة فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر برفعها ولم يذكر النبي صلى الله عليه
في أيديهما خواتم من ذهب فقال أتؤديان زكاته قالتا لا فقال أيسركما أن يختمكما الله يوم القيامة بخواتيم من نار أو قال أيسركما أن يسوركما يوم القيامة بسوارين من نار قالتا لا قال فأديا زكاته
أد زكاة مالك وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال العباس أديتها قبل ذلك فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق قد أداها قبل
عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فأما الإبل والبقر والشاء فلا ولكن هاتوا ربع العشور من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول فإذا حال عليها الحول
ليس في ما دون المائتي درهم شيء فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم قال وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في رقة أحدهم إذا بلغت خمسة أواق ربع العشور
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الل
لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في شيء إلا في عشرة أشياء الذهب والفضة والبقر والغنم والإبل والبر والشعير والزبيب والذرة والتمر
خذ من هذه زكاتها فقال من أين هي قال هي من معدن آل فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نعطيك مثلها ولا نرجع إليه
البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس الجبار الهدر والركاز ما وجد من معدن وما استخرج منه من مال مدفون وشيء كان لقرن قبل هذه الأمة قال ابن جريج وأقول هو مغنم