تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر
Hadiths
Hadiths
Filters
أمرني حبيبي جبريل عليه السلام أن أغسل فنيكتي وعنفقتي عند الجنابة قال الربيع قال أبو عبيدة وعليه مع ذلك غسل رفغيه ومأبضيه ومسربته وسرته وكل ما بطن من جسده قال الربيع الفنيكة هي المسربة التي في وسط الشا
امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة قال يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حفنات من ماء واغمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين عليك من الماء وتطهرين
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد
يغتسل من إناء وهو الفرق من الجنابة قال الربيع الفرق مكيال أهل الحجاز وهو ستة عشر رطلا
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الدائم ونهى عن الوضوء بفضل المرأة وكذلك في الرجل
تصيبني الجنابة من الليل ماذا أصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم قال الربيع قال أبو عبيدة معنى توضأ ليس بوضوء الصلاة وهو غسل اليدين
قد أباح للعرنيين قوم من العرب أن يشربوا من أبوال الإبل والبهائم وألبانها مع الضرورة
إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيضة فلتعركه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي
المني والمذي والودي ودم الحيضة ودم النفاس نجس لا يصلى بثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يغسل ويزول أثره
دم الاستحاضة نجس لأنه دم عرق ينقض الوضوء
امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده
كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني ثم يخرج إلى الصلاة والماء يقطر منه
أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه نضحا ولم يغسله
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات أولاهن وأخراهن بالتراب قال الربيع قال ضمام بن السائب يكفي من ذلك ثلاث مرات
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات قال جابر وفي الثلاث كفاية إن شاء الله
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات
الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته
إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا وفي رواية أخرى قدر قلتين ماء لا ينجسه شيء
السباع ترد الحياض وتشرب منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ما ولغت في بطونها ولكم ما غبر قال الربيع أي لكم ما بقي