نهى عن الحنتم وهي الجرة ونهى عن المزفت وهو المقير ونهى عن الدباء وهو القرع ونهى عن النقير وهي أصل النخلة تنقر نقرا وتنسح نسحا وأمر أن ينتبذ في الأسقية
أتي برجل سكران فقال يا رسول الله إني لم أشرب خمرا إنما شربت زبيبا وتمرا فأمر به فضرب الحد ونهى عنهما أن يخلطا
طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها قال حماد في حديثه عن قتادة عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر فحسبت عليك بتطليقة قال نعم أرأيت إن عجز ابن عمر واستحمق لا يعد طلاقا
صلاة الضحى أتصليها قال لا قال فصلاها عمر قال لا قال فصلاها أبو بكر قال لا قال فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخال
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر ركعتين وعمر ركعتين وعثمان ركعتين ثم إن عثمان أتم
ما حق الزوج على امرأته فقال لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت أثمت ولم تؤجر وأن لا تخرج من بي
إنا لندخل على سلاطيننا فنتكلم بين أيديهم بشيء إذا خرجنا قلنا غير ذلك فقال ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا قال العمري فحدثني أخي أن ابن عمر قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
نزلت في الخمر ثلاث آيات فأول شيء نزل يسألونك عن الخمر والميسر سورة البقرة آية فقيل حرمت الخمر فقيل يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله عز وجل فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سك
يدي هذه لعثمان فضرب بإحدى يديه على الأخرى وأما توليه يوم التقى الجمعان فأشهد أن الله عز وجل قد عفا عنه اذهب بهذا معك