تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم فقالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار فزعم أن النب
كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته وأبو بكر عند
طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فردها علي ولم يرها شيئا فقال إذا طهرت
طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق
من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق
أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته
أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيره فأتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم قال الشافعي رضي الله عنه كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه
أعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائطا لقوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها