إني لأعلم أنك حجر مثلك لا يضر ولا ينفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك لما قبلتك
Hadiths
Hadiths
Filters
ما أتيت الركن اليماني قط إلا وجدت عنده جبريل
احتجم وهو صائم محرم بالقاحة
تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم بعسفان
الله حرم مكة وبيع رباعها وأخذ أجور بيوتها
صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة أربع ركعات قال فقلت له أرني المكان الذي صلى فيه قال فبعث معي ابنه قال فكأني غمصته فقال لا تزدر به فإنه من صالح المتاع ثم ذهب بي فأراني عند الأسطوانة الوسطى تحت ا
طاف بالبيت وهو وجع على راحلته يستلم الأركان بمحجنه ثم صلى ركعتين ثم دعا عباسا فسأله شرابا فقال أمن شراب الخاصة أو من شراب العامة قال لا بل من شراب العامة
طاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاك بالبيت على راحلته يستلم الأركان بمحجنه
فأمره أن يهل بالعمرة وجعل عليه الحج من قابل
رمل في الطواف الأول ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر عن أبي حنيفة عمن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك
أمر صفية بنت حيي رضي الله عنها أن تصدر فقالت إني حائض فقال عقرى حلقى إنك الآن لحابستنا ثم ذكر فقال أما كنت طفت بالبيت طواف يوم النحر قالت نعم قال فاصدري
أفأحج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزئ عنه
أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد قال للأبد
فحدثنا عن ديننا هذا كأنا خلقنا له الساعة نعمل لشيء قد جرت به المقادير وجفت به الأقلام أم لشيء يستقبل قال بل لشيء قد جرت به المقادير وجفت به الأقلام قال ففيم العمل يا رسول الله قال اعملوا فكل ميسر لما
زار قوما فذبحوا له شاة فأدخل لقمة من اللحم في فمه فجعل لا يسيغه فقال ما شأن هذا اللحم قالوا هذه شاة فلان ذبحناها حتى يجيء فنرضيه من شاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموها الأسرى يعني المساكين
جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعممه بعمامة سوداء وأسدل لها من خلفه
طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته واحدة حين تطهر من حيضتها من غير أن يجامعها وهو يملك الرجعة حتى تنقضي العدة فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب فإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها حين تطهر من حيضتها الثانية ثم يط
عن الرجل يموت وله امرأة لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا قال ما سمعت فيها من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال فقيل له قل فيها برأيك قال أرى لها صداق نسائها كاملا والميراث كاملا وعليها العدة قال فقال رجل
إن زوجي يأتيني مجبية ومستلقية مكرهة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا كان في صمام واحد
إتيان النساء في محاشهن حرام