Hadith Text
Published
طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته واحدة حين تطهر من حيضتها من غير أن يجامعها وهو يملك الرجعة حتى تنقضي العدة فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب فإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها حين تطهر من حيضتها الثانية ثم يط
Translation
(Translation not available in this dataset version)