التقطت مائة دينار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال عرفها سنة فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها فأتيته فقال عرفها سنة فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها ثم تك
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها قالوا وما بدو صلاحها قال تذهب عاهاتها ويخلص طيبها
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه وحتى يوزن قلت وما يوزن فقال رجل عنده حتى يحرز
عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فاستصغرني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز قال فقال هذا حد بين الصغير والكبير قال فكتب إ
أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا فتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب