إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك زاد أبو معاوية من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا
من حلف على يمين صبرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا كذا وكذا قال صدق في والله نزلت كان بيني وبين رجل من اليهود
لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قال فقال رجل من القوم يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان سواكا من أراك
لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو أوجب الله له النار