فمن بلغت صدقته جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن
لا ثنى في الصدقة قال أبو عبيد وأصل الثنى في كلامهم ترديد الشيء وتكريره ووضعه في غير موضعه يقول فإذا تأخرت الصدقة عن قوم عاما لحادثة تكون حتى تتلف أموالهم لم تثن عليها في قابل صدقة العام الماضي ولكنهم
في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا تفرق عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد منها شيء
ليس في سائمة الغنم شيء حتى تبلغ أربعين فلما جاءنا هذان الحديثان مفسرين في الإبل والغنم بذكر السائمة اتبعناهما وتركنا ما سواهما وقد كان الحسن مع هذا يفتي به
وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة قال الأعمش وسمعت إبراهيم يقول مثل ذلك حدثنا ابن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن يحيى بن سعيد قال أخبرني طاوس اليماني عن النبي
وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا قال والتبيع جذع أو جذعة ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتابيع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن
والتبيع جذع أو جذعة قال أبو عبيد والتفسير في الحديث هكذا وأما أهل العربية فيقولون التبيع ليس بسن ولكنه لما بلغ من السن ما يقوى على اتباع أمه سمي بذلك تبيعا وهذا ليس بمخالف للحديث لأنه لا يكاد يكون هذا
الغنم لا يؤخذ منها شيء في ما دون الأربعين فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى
لا آخذ راضع لبن أو قال من راضع لبن ولا أجمع بين متفرق ولا أفرق بين مجتمع قال وأتاه رجل بناقة كوماء من الصدقة فأبى أن يأخذها
لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا فحل إلا أن يشاء المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق حذار الصدقة قال أبو عبيد قوله إلا أن يشاء المصدق هكذا يقول المحدثون وأنا أراه المصدق يعني رب الماشية حدثنا أبو ب
لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق في الصدقة والخليطان ما اجتمع على الفحل والمرعى والحوض قال أبو عبيد وقد تكلمت العلماء في تفسير الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع قديما فمنهم الأوزاعي وسفيان وم
الخليطان ما اجتمع على الفحل والمرعى والحوض قال أبو عبيد قال أبو الأسود وكل شيء حدث به ابن لهيعة عن يحيى فإنما هو كتاب كتب به إليه
في كل إبل سائمة في كل أربعين منها ابنة لبون ولا تفرق عن حسابها قال أبو عبيد فإذا كانت هذه الأربعون من الإبل بين خلطاء ثمانية لكل واحد منهم خمس فإن الذي يجب عليها في قول من نظر إلى الملك ثمان من الغنم