يباشر المرأة من نسائه حائضا تكون عليها الخرقة إلى الركبة أو إلى نصف الفخذ قال وذكره ابن جريج عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة
فحضت فانسللت منه فقال ما لك أنفست يعني الحيضة قالت نعم قال فشدي عليك ثيابك قالت فشددت علي ثياب حيضتي ثم رجعت فاضطجعت مع النبي صلى الله عليه وسلم
ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا وهي حائض قال يناولها رأسه وهي في حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان وكنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد وأنا حائض وكان يأمرني وأنا حائض أن أتزر ثم يباشرني
يدخل على إحدانا وهي مضطجعة حائضة قد علم ذلك فيتكئ عليها فيتلو القرآن وهو متكئ عليها ويدخل عليها قاعدة وهي حائض فيتكئ في حجرها فيتلو القرآن وهو متكئ عليها ويدخل عليها قاعدة وهي حائض فتبسط له الخمرة في
أشرب في الإناء وأنا حائض ثم يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه في موضع فمي فيشرب وكنت آخذ العرق فأنتهش منه ثم يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على المكان الذي وضعت فمي عليه فينتهش
أصاب امرأته حائضا فأمر أن يتصدق بنصف دينار قال ابن جريج وكان الحكم بن عتيبة عن مقسم يقول لا أدري قال مقسم دينارا أو قال نصف دينار
من أتى امرأته في حيضتها فليتصدق بدينار ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا معمر بن راشد عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله
هل يصلي الرجل في الثوب الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لكم ثوبان قال ابن جريج في حديثه لأترك ثيابي على المشجب وأصلي في الثوب الواحد