نهى عن بيعتين وعن لبستين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء بثوب واحد ليس على فرجه منه شيء
البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان البيع عن خيار فقد وجب
إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار وإذا كان عن خيار فقد وجب فكان ابن عمر إذا باع الرجل ولم يخيره فأراد أن لا يقبله قام فمشى هنيهة ثم رجع
إذا ابتاع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما الب
لا يبع بعضكم على بيع بعض عن سفيان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله