أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأكلوا لحم الصيد وهم حرم أخبرنا بذلك مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن صالح بن كيسان عن أبي محم
أيما امرأة لم ينكحها الولاة فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أخبرنا بذلك الزنجي عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها
سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر شيخ فخطبت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد
إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحي
كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء وليسوا يأخذون بهذا ويخالفون ما روي عن عبد الله
طلق امرأته ألبتة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت فقال والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه
يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر وهم يخالفون هذا ويقولون يقتل المؤمن بالكافر ويخالفون ما رووا عن علي رضي الله عنه عن النبي
ناسا حفروا بئرا لأسد فازدحم الناس عليها فتردى فيها رجل فتعلق برجل وتعلق الآخر بآخر فجرحهم الأسد فاستخرجوا منها فماتوا فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السلاح فقال علي رضي الله تعالى عنه لم تقتلون مائتين من أ
اختصم إليه ناس ثلاثة يدعون ولدا فسألهم أن يسلم بعضهم لبعض فأبوا فقال أنتم شركاء متشاكسون ثم أقرع بينهم فجعله لواحد منهم خرج سهمه وقضى عليه بثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت وأحسن
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وهم يخالفون هذا إلى غير فعل أحد علمته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول به وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها في الرابعة ولو بضفير حبل قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرن
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها فإن عادت زناها فليبعها ولو بضفير من شعر يعني الحبل وهم يخالفون ما رووا عن علي رضي ال
يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله
إذا زالت الشمس وهو في المنزل جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر وإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر حتى يصليها في وقت العصر وهذه مواطن قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها غير عشية عرفة وليلة جمع