ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوه إلا ما كان من سن أو ظفر فإن السن عظم من الإنسان والظفر مدى الحبش
نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية قال الشافعي سمعت سفيان يحدث عن الزهري أخبرنا عبد الله والحسن ابنا محمد بن علي وكان الحسن أرضاهما عن علي رضي الله عنه
لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال الشافعي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته ولم يأمرها أن تنحر مثلها أو تن
إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار قال نافع وكان عبد الله إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما