لا تناجشوا أخبرنا سفيان ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال الشافعي رحمه الله والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليقتدي به
لا يبع الرجل على بيع أخيه أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال الشافعي وبهذا نأخذ فننهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة ولم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه
لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض قال الشافعي ليس في النهي عن بيع الحاضر للبادي بيان معنى والله أعلم لم نهى عنه إلا أن أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق وبحاجة الناس إلى ما قدموا به
لا تلقوا السلع قال الشافعي وقد سمعت في هذا الحديث فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق قال الشافعي وبهذا نأخذ إن كان ثابتا وفي هذا دليل على أن الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراها فالبيع جائز غ
إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت مثل هذا قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه قال الشافعي وقد سمعت في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده قال الشافعي وحديث النعمان ثابت وبه نأخذ وفيه الدلالة على أمور منها حسن الأدب في أن لا يفضل رجل أحدا من ولده على بعض في نحل فيعرض في قلب المفضل عليه شيء
فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قا
ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى قال أبو بردة لا أجد إلا جذعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تجد إلا جذعا فاذبحه ق
إذا دخل العشر فإن أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا قال الشافعي وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أراد أن يضحي ولو كانت الضحية واجبة أ
فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي قال الشافعي في هذ