قضى باليمين مع الشاهد وأخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس عن النبي مثله
غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه وغسل رجليه قال الشافعي ولا يقال لشيء من هذه الأحاديث مختلف مطلقا ولكن الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح لا اختلاف الحلال والحرام والأمر والنهي ولكن يقال أقل م
توضأ ومسح على الخفين قال الشافعي ولا يقال لمسح رسول الله على الخفين خلاف غسل رجليه على المصلي إنما يقال الغسل كمال والمسح رخصة وكمال وأيهما شاء فعل
يقرأ في الصبح والليل إذا عسعس سورة التكوير آية قال الشافعي يعني يقرأ في الصبح إذا الشمس كورت سورة التكوير آية
صلى بنا رسول الله الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي سعلة فحذف فركع قال وعبد الله بن السائب حاضر ذلك قال الشافعي وليس نعد شيئا من هذا اختلافا لأنه قد
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ر
قرأ عند رسول الله بالنجم فلم يسجد فيها قال الشافعي وفي هذين الحديثين دليل على أن سجود القرآن ليس بحتم ولكنا نحب أن لا يترك لأن النبي عليه السلام سجد في النجم وترك حدثنا الربيع بن سليمان قال الشافعي وف