قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان
Hadiths
Hadiths
Filters
ورث امرأة أشيم الضبابي من دية فقال عمر بن الخطاب ادخل الخباء حتى آتيك فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب
حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر اعدد على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاث
جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس قال وتفسير الجبار أنه لا دية فيه والعجماء البهيمة
فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين فأتى اليهود فقال أنتم والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد ا
فقتل عبد الله بن سهل فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل وهو أخو المقتول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكل
الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه
إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل
أقركم على ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه
يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبين اليهود قال فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم قال ابن رواحة يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وما ذاك بحاملي على أ
عن كراء الأرض فقلت بالذهب والورق قال أما بالورق والذهب فلا بأس به
عن بيع العربان
إذا ابتاع أحدكم الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة
من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري
نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له يا رسول الله وما تزهي فقال حين تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه
نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة
نهى عن بيع الغرر
أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر
أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق يشك داود قال خمسة أو دون خمسة