رجلا كان يرعى لقحة له بأحد فجاءها الموت فذكاها بشظاظ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها فقال لا بأس بها كلوها
Hadiths
Hadiths
Filters
جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع فأصيبت منها شاة فأدركتها ثم ذبحتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها كلوها قال محمد وبهذا نأخذ كل شيء أفرى الأوداج وأنهر الدم فذبح
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع
أكل كل ذي ناب من السباع حرام قال محمد وبهذا نأخذ يكره أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ويكره من الطير أيضا ما يأكل الجيف مما له مخلب أو ليس له مخلب وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا وإب
فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال بعض النسوة اللاتي كن في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه فقلن هو ضب فرفع يده فقلت أحرام هو قال لا ولك
كيف ترى في أكل الضب قال لست بآكله ولا محرمه قال محمد قد جاء في أكله اختلاف فأما نحن فلا نرى أن يؤكل
أهدي لها ضب فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن أكله فنهاها عنه فجاءت سائلة فأرادت أن تطعمها إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتطعمينها مما لا تأكلين
نهى عن أكل الضب والضبع قال محمد فتركه أحب إلينا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
إن ناسا من أهل البادية يأتون بلحمان فلا ندري هل سموا عليها أم لا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها قال وذلك في أول الإسلام قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة إذا كان ال
لا أحب العقوق فكأنه إنما كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل
أن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعيت جدعا مائة من الإبل وفي الجائفة ثلث النفس وفي المأمومة مثلها وفي العين خمسين وفي اليد خمسين وفي الرجل خمسين وفي كل إصبع مما هنالك عشرا من الإبل وفي السن خم
ورث امرأته من ديته فقال عمر ادخل الخباء حتى آتيك فلما نزل أخبره الضحاك بن سفيان بذلك فقضى به عمر بن الخطاب قال محمد وبهذا نأخذ لكل وارث في الدية والدم نصيب امرأة كان الوارث أو زوجا أو غير ذلك وهو قول
قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان
أن امرأتين من هذيل استبتا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة قال محمد وبهذا نأخذ إذا ضرب بطن المرأة الحرة فأل
جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس قال محمد وبهذا نأخذ والجبار الهدر والعجماء الدابة المنفلتة تجرح الإنسان أو تعقره والبئر والمعدن الرجل يستأجر الرجل يحفر له بئرا ومعدنا فيسقط
على أهل الحائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل فالضمان على أهلها
أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم ثم أقبل هو وحويصة وهو أخوه أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكل
لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن قال محمد وبهذا نأخذ من سرق ثمرا في رأس النخل أو شاة في المرعى فلا قطع عليه فإذا أتي بالثمر الجرين أو البيت وأتي
لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار قال الرجل إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده فأنا أحب أن تمشي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه حتى أتى مروان فقال له رافع أخذت غلام
بالسارق أن تقطع يده فقال صفوان يا رسول الله إني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به قال محمد إذا رفع السارق إلى الإمام أو القاذف فوهب صاحب الحد حده لم ينبغ