نهى عن بيع الغرر قال وقال لي مالك وتفسير ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر وأن يعمد الرجل إلى الرجل قد ضلت راحلته أو دابته أو غلامه وثمن هذه الأشياء خمسون دينارا فيقول أنا آخذها منك
Hadiths
Hadiths
Filters
أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا
أرخص في بيع العرايا بخرصها ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود لا يدري قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة
إذا قدم عليه السبي صفهم فقام ينظر إليهم فإذا رأى امرأة تبكي قال ما يبكيك فتقول بيع ابني بيعت ابنتي فيأمر به فيرد إليها
قدم بسبي من البحرين فصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام ينظر إليهم فإذا امرأة تبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك فقالت بيع ابني في بني عبس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد
لا تصروا الإبل والغنم فمن اشتراها بعد ذلك فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر
يقضى في الشاة أو اللقحة المصراة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلبها فإن رضي لبنها أخذها وإن سخطها رجعها إلى صاحبها ومدين من قمح أو صاعا من تمر
حين خرج هو وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدينة مرا براعي غنم فاشتريا منه وأشرط عليهما أن سلبها له وأخبرني الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن عمارة بن غزية عن النبي عليه السلام بهذا قال الليث فذلك حلال لم
عهدة الرقيق أربعة أيام أو ثلاثة
الصلح جائز بين المسلمين
الصلح جائز بين المسلمين
المسلمون على شروطهم
أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار
نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال مالك عن ابن شهاب وسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس به
كراء الأرض قال ابن شهاب وسئل رافع بن خديج بعد ذلك كيف كانوا يكرون الأرض فقال بشيء من الطعام مسمى ويشترطون أن لنا ما نبت بماذيانات الأرض وأقبال الجداول
من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى
أتحب أن تأكل الربا ونهاه عنه
عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر قال وقال مالك وكان بياض خيبر تبعا لسوادها وكان يسيرا بين أضعاف السواد
إذا ابتاع الرجل الثمرة فأصابتها جائحة فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الوضيعة