من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع يقول اشتريته منك وماله ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع
من باع عبدا وله مال فالمال للبائع ومن باع نخلا قد أبرت يعني لقحت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم
اشترك أربعة رهط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زرع فقال أحدهم قبلي الأرض وقال الآخر قبلي الفدان وقال الآخر قبلي البذر وقال الآخر علي العمل فلما استحصد الزرع تفاتوا فيه إلى النبي صلى الله عليه