اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة وليس بينهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين
عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر ثم أبو بكر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع
نهانا إذا كان لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خرجها بثلث أو نصف وقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه
كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناه من أجله
المزارعة والإجارة أن لا يشتري الرجل أرضا أو يعار ثم قال أعار أبي أرضا من رجل فزرعها وبنى فيها بنيانا فخرج إليها فرأى البنيان فقال من بنى هذا فقالوا فلان الذي أعرته فقال أعوض مما أعطيته قالوا نعم قال ل
ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبعه حتى تقبضه
حريم بئر البدو خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا قال سعيد وحريم بئر الذهب ثلاثمائة ذراع