لأن يأخذ أحدكم حبلا فيذهب فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس شيئا أعطوه أو منعوه
لا تحل الصدقة إلا لخمسة رجل اشتراها بماله أو رجل عمل عليها أو ابن السبيل أو في سبيل الله أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأدى له
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قوم
من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه ومن يستغن أو يستعفف عنا خير له من أن يسألنا قال فرجعت فما سألته شيئا
استغن عن الناس ولو بقضمة سواك حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بمثله ولم يرفعه