Hadith Text
Published
رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود لا يدري أقال خمسة أو فيما دون خمسة قال محمد وبهذا نأخذ وذكر مالك بن أنس أن العرية إنما تكون أن الرجل يكون له النخل فيطعم الرجل منها ثمرة ن
Translation
(Translation not available in this dataset version)